المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٩

مسألة:

فى جلد التعزير على التهمة. فليس الجلد بالنهمة. ولا عرفنا عمن مضى، إلا بالإقرار من المتهم، بما يستحق التعزير، أو بشاهدى عدل، يشهدان عليه بما

يستحق به

مسألة:

فيمن غازر أصحاب الحاكم. فإذا امتنع عن أمرهم، فيما يؤمر به من الحق، بعد أن يصدرهم لذلك، فيستحق الحبس الطويل، والعقوبة الموجعة، على قدر جهله

في ذلك وزاته.

مسألة:

فإن شهر السلاح عليهم، كانوا شراة، أو غير ذلك. فإن شهر عليهم السلاح، في سوق من أسواق المسلمين، عوقب بأوجع العقوبة، حتى ينتهى. ويكون

نكالا.

وأما إذا شهر عليهم السلاح، على الشراة، إذا أمروه بالمعروف، ونهوه من المفكر، فهذا أعظم جرما، وأشد إنما، وبستقصى في عقوبته، إذا صح ذلك عليه، بالحبس والضرب

فمن ضرب رجلا، أقر بذلك؛ وأبصر به أثرا يعزر، فنعم يلزمه التعزير،

إذا أقر بذلك، وإذا كان في مجلس الحكم.

وإن كان فى غيره، وأبصره. فقيل: بمنزلة مجلس الحكم.

وقيل: إنما هو شاهد