الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٠www.m
قال: ونقول في هذا: إن عليه التعزير؛ لأن الوالى راع. والراعي ناظر
في أمور رعيته
مسألة:
وهل يسع الحاكم أن يعفو عن بعض، ويقدم عليه، ويعزر غيره؟
فتهم له ذلك، لأنه ناظر. وإنما يلزمه إنفاذ الحدود
وأما التعزير والجبس، فعلى قدر الفاعل والمتهم بها.
وقد يحبس واحد، ويعاقب إذا عرف بالجهل. ولا ينبغي أن يعفو عد، من
أجل قد ه، ويحس آخر، ويعلق بلا عقوبة، على مثل ذلك الحدث. وذلك لمن لم يعرف بالجهل والله أعلم
٣٬٦٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.