المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٦

قال: إن كان محدثا عليه هذا، ولم يكن قد سبقت له، في ذلك الموضع حجة بذلك. ورأى العدول، أنه عليه فى ذلك أذى، كان له صرف ذلك، ولا يجوز ثبوت الضرر، ولا الأذية.

وإن لم يكن فى ذلك أذى ولا مضرة، في نظر المدول، لم يمنع أن يفعل ما يشاء

في ملكه.

وفى موضع: هو مباح له.

قلت له: وكذلك إن كنان نساج قريب من منزله، واشتكى الأذى، مر

ضرب خشبة، وطلب الإنصاف منه. هل يصرف عنه ذلك النساج، مثل القصار؟

فقد مضى القول في ذلك

قال أبو المؤثر: جناية السكران عمد

رجع إلى الكتاب.