المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٩

مسألة:

}

وهل يجوز أن يحبس في المسجد، أو في موضع لا يكون عليه قفل،

ولا باب

قال: له أن يحبس، حيث يأمن على إبطال حقوق النامر، إذا كان على المدرة

من ذلك

A

مسألة:

عن أحمد محمد بن خالد - فى الوالى، إذا لم يقدر على بيت - هل له أن يحبس المستحقين للحبس، فى طوى محفورة، ليس فيها ماء؟

قال: نعم

من

مسألة:

والسجن يقع على المسجون بالحق، على وجهين وجه منها نكالا، لما ارتكب

المحجورات، التي يجب فيها الحبس، بالنظر فى أولى الأمر به، واجتهاداً الله

2

وهذا السجن الله، لا لأحد فيه حق ولا حد لذلك سوى المظر، من القائم بالأمر والمشورة لأهل العلم ومن لم يفعل هذا من أولى الأمر، ينظر فيه لوجه من الوجوه جاز له. وليس ذلك يكفر منه. ولا نرى عيبا، يلحقه فيه، سوى التقصير، هما بالغ فيه غيره، إذا كان الفاعل، ممن لا يعرف يجهل، وإنما ذلك منه غلط وتقصير، لأن العقوبة نكال والله يتجاوز عن السيئات، عند اجتناب المذكرات الممكفرات.