الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠١فيمن أحدث حدثا، خفى على الإمام والقاضى، إنه يجوز له عقوبته، أم لا يحبسه
حتى يسأل المسلمين: أنه لا شيء عليه فى حبسه.
مسألة:
فى الإمام إذا رفع إليه، من قد أحدث حدثا، يجب عليه فيه حد، أو قصاص، أو حق. نجهل ما يلزمه، فأراد مشاورة العلماء، إن له أن يحبسه، حتى يطالع العلماء
+
فإن حبسه، فلم يكن عليه عند العلماء حبس ولا شيء، إذا حبسه، على وجه الاحتياط، لم يكن عليه في ذلك شيء.
فإن تركه، وكان عليه في ذلك إقامة حق، أو حد، فعليه التوبة والاجتهاد.
ولم نو عليه أكثر من ذلك والله أعلم. وبه التوفيق
(1) زاد في به س النسخ: وحفظت أن من حبس بدين، لم يجز له أن يقرأ كتابا فيه شعر. وأما القرآن والعلم، فجائز أن يقرأ ذلك من الكتاب. وليس له أن يمكن من الدخول إليه. هكذا حفظته: مؤثر بعينه. وجدته مكتوبا بحط الشيخ محمد بن سعيد
- المصنف / 12)
٣٬٦٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.