المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٢

باب في نقب السجن والهرب منه

وإذا أصبح السجن منقو با لحقت النهم من تلحقه التهم، في ذلك، من أصحاب

الحبس، فلا يلزم ضمان النقب، إلا من صبح عليه

مسألة:

*

قال: وإن نقب الحبس، ولم يفض إلى خارج، فإنه يسرر ويقطر ويقط،

ويبالغ في عقوبته.

وعن أبى بكر الموصلى قال: من نقب الحبس، فليس عليه ضرب.

مسألة:

أبو سعيد - في الذى يهرب من حبس الحاكم. هل يلزمه تعزير؟ قال: هكذا عندى؛ لأن ذلك من الاستخفاف بأمور الحاكم، والتهاون بالحق.

ولا حد التعزيره، إلا ما رأى الحاكم، من استحقاق الفاعل.

مسألة:

فيمن فر من الحبس، فإنه تلزمه العقوبة، على ما يراه القائم بالحق في ذلك،

إذا حبسه على الحق، عوقب على قدر جهله. وليس لذلك حد إلا المناصحة الله.

مسألة:

فيمن هوب من الحبس بسبب تهمة. هل على الحاكم عالميه؟

قال: إن كانت التهمة، مما يتعلق فيها حق العباد، وطلبوا الإنصاف منه

+