الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٣وقدر عليه، كان عليه مطالبته، إذا تسبب له وجه، يرجوبه استدراجه في طلبه.
وإن كان إنما الحق الله فيه، فالحاكم الناظر في ذلك
فإن رأى طلبه أصلح للإسلام، والأخذ على بده، كان عليه ذلك بمعنى الاجتهاد. وإن الاشتغال بغيره، من معانى الإسلام، أفضل، كان له ذلك.
مسألة:
وفيمن يحبس على التهمة. وهو عند نفسه لم يفعل. هل يجوز له أن يقتحم؟ قال: إذا لم يثبت عليه حق، واقتحم غير معاند للحق، ولا استخفافا، فأرجو أن لا يضيق عليه. وقال: لا يعجبنى له أن ينقب الحبس، إذا لم يقدر على الاقتحام. فإن فعل، فأخاف عليه الضمان والله أعلم.
ومن غيره:
ومن جامع أبى الحوارى: ومن كتاب الإمام الصلت بن مالك. وهو من كلام محمد بن محبوب، في سيرته، في أهل سقطرى:
وبما أوصيكم به: أن اتقوا الله، ولا تبيعوا شيئا من الأسلحة، بستمارى.
ولا تشربوا النبيذ، ولا يتحدث أحد منكم وامرأة خاليا.
#
ولا يشتم بعضكم بعضا. ولا يكون في شيء من مجالسكم لهو، ولا لعب، ولا هزل، ولا كذب
فمن ظفر بما عليه أنتها. أعنى محمد بن عشيرة وسعيد بن شملال، أو صنع محكمة من أصحابكما، أنه شرب نبيذا حراما، أو خلا بامرأة يحدثها، غير ذات محرم ميه