الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٤-
مما يسبق إلى قلوبكم فيه التهمة، أو يكون منهما باللهو واللعب وبالغناء، أو شيئا، ما يكرهه الله والمسلمون، أو أذى أحدا من المسلمين، أو يكون منهم، أو والى
عدوهم، أو باع سلاحا في أرض الحرب، فقد أذنت لكما في قطع صحبتهم
وإخراجهم من عسكركم، وقطع النفقات والإدام عنهم.
ومن
كان عنده شي، من أسلحة المسلمين، فتقبضون منهم، إلا من تاب منهم،
و استغفر ربه نجوت منه، فاقبلوا توبته، وأقيلوا عثرته، وردوا عليه نفقته ورزقه إلى من سألكم، وترجعون إلينا - إن شاء الله -.
ومن أراد من أهل سقطرى، من أهل الصلاة، من رجال أو نساء، أن
يخرجوا إلى بلادهم، فاحملوهم في حمولتكم. وأنفقوا عليهم من مال الله، حتى يصلوا إلى بلاد المسلمين - إن شاء الله.
ومن كان هنالك، من أولاد الشراة، وأعوان المسلمين، فاحملوهم إلى دار
المسلمين. فإن تلك دار لا تصليح لهم، بعد تلاحم الحرب بيننا وبينهم. رجع إلى كتاب المصنف
،