الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٥باب في السجان وما يجوز له منه وفيه
في السجن. هل يجوز أن لا يجعل عليه إلا ثقة أمين، يطلق ويحبس؟
قال: هكذا عندى، أنه قيل في الحكم.
وعن أحمد محمد خالد: أنه جائز أن يجعل غير ثقة.
قال: أما في الحكم، فلا يجوز. وأما في الجائز، فأرجو أن لا يضيق عليه، إذا رجا صلاحا، ولم يخف منه أن يتعدى فوق ما يؤمر. فإن هرب أحد من الحبس،
ممن قد ثبت عليه حق لغيره، على يد الذى يلى الحبس، وهو غير ثقة في العدالة، إلا أنه لا يتعدى، فوق ما يؤمر به، فلا يضمن ذلك الحاكم، في مال نفسه، إذا لم يقصد إلى تضييع واجب، أن يكون ضمان ذلك في بيت المال. وإن لم يكن في السجن ماء، وأطلق هذا الثقة الأول، بعض من ثبت عليه الحبس، بحق لغيره، فهرب، فلا يضمن الحاكم ذلك، إذا لم يقصد إلى إتلافه
مسألة:
أحمد محمد خالد: إذا أنى الرجل إلى الوالى. وقال: إن هذا العبد لفلان،
أرسلنى به إليك، يريد حبسه، إنه ليس له حبسه.
مسألة:
أبو سعيد - في الحاكم إذا طلب ثقة، يجعله على سجنه، فامتنع. هل له
جبره بالحبس؟