الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٦قال: هكذا عندى، إذا رجا أن لا يصلح لذلك غيره، كما فعل الإمام سعيد
ابن عبد الله، لما امتنع أحمد محمد خالد، عن الولاية فقال له: افعل وإن شئت
الحبس.
سألة:
إذا جاء رجل إلى السجان بآخر، فقال: إن الحاكم قد أمر بحبسه، جاز له عيسة على معنى التصديق.
فإن حبسه ثم قال الحاكم: إنه لم يأمر بأحد. فإذا سجن من يجب حبسه، لم يكن على السجان حبس.
وإذا كانت العادة، قد جرت بين السجان والحاكم، فإنه يرسل إليه بعلامة، نحبس إنسان، ممن لا يستحق الحبس لم يكن على السجان حبس؛ لأنه قد ثبت
سبب
مسألة:
والسجان أن يطلق من السجن، إذا جاء الرسول بخاتم الحاكم. وذلك في
الاطمئنان. وأما في الحكم فلا يجوز له
٣٬٦٥٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.