المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٧

-

باب في أهل السجن

وما ينبغي لهم ومنهم وفيهم

وليس على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس، في أوقات الصلوات، ويأمرهم بالإطلاق. وعليهم أن يطلبوا لأنفسهم، ويحتالوا. فإن وجدوا ماء، أو من

يأتيهم بالماء، وإلا جاز لهم! الصعيد.

قلت: فيلزم من طلبوا إليه الماء، أن يأتيهم بذلك؟

قال: إذا لم يجدوا غسيره، وخاف إن لم يأتهم بالماء، وصلوا بغير وضوء،

فعليه ذلك.

مسألة:

وقال: وليس على الحاكم أن يحضر هم شيئا من البسط، ينامون عليها، فإن

تخلق هو وتفضل، فذلك إليه

وكذلك إن تفضل بإحضار المساء، في أوقات الصلوات، كان ذلك أفضل،

من غير أن يلزمه ذلك، وإنما جعل الحبس عقوبة، لمن استحقه وكيف يرفه به،

إلا أن يتفضل به الحاكم.

مسألة:

والناس لهم منازل. فإن كان أحد قد استحق الحبس بزلة، وهو من أهل

الترفه، فلممرى إن حسن الأخلاق، مما يقام له، بما هو له أهله، إلى أن يستبرئ

حبسه، بما قد وجب عليه، ويطلب في ذلك النواب إلى الله