المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٨

مسألة:

1.2

وهل على المحاكم أن يتعاهد أهل الحبس، ويرسل من ينظر حالهم. فإن كانوا يحتاجون إلى الطعام، أطلقهم عند من يأتيهم، حتى يستر فدوا طعاما

يدفقونه؟

قال: هكذا عندى.

قلت: فإذا أتى إليه بطعام. هل على السجان أن ينفره، عسى أن يكون فيه حديدة، أو شيء، مما يخاف منه؟

قال: هكذا عندى، إذا أخيف منهم، واتهموه، لا يهمل ذلك، لمصالح

الإسلام. قلت: فيترك حامل الطعام، أن يدخل عليهم بالطعام إلى الحبس؟ قال: يعجبنى ذلك، إذا لم يخف منه شيء، يقولد على الإسلام الضرر من

مسألة:

وكان المسلمون يجعلون في سجونهم، في باب السجن، خللا من رز الهاب، بقدر ما يدخل الطعام، ورأوا ذلك راحة، وغير ذلك أحزم للأمر.

مسألة:

وإذا لم يكن في السجن طوى، فليس على الحاكم أن يحفر بئرا، ولا عليه

أن يحضر لهم دلوا وحبلا. فإن كان فيه طوى، إلا أن يتطوع بذلك