الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٨مسألة:
1.2
وهل على المحاكم أن يتعاهد أهل الحبس، ويرسل من ينظر حالهم. فإن كانوا يحتاجون إلى الطعام، أطلقهم عند من يأتيهم، حتى يستر فدوا طعاما
يدفقونه؟
قال: هكذا عندى.
قلت: فإذا أتى إليه بطعام. هل على السجان أن ينفره، عسى أن يكون فيه حديدة، أو شيء، مما يخاف منه؟
قال: هكذا عندى، إذا أخيف منهم، واتهموه، لا يهمل ذلك، لمصالح
الإسلام. قلت: فيترك حامل الطعام، أن يدخل عليهم بالطعام إلى الحبس؟ قال: يعجبنى ذلك، إذا لم يخف منه شيء، يقولد على الإسلام الضرر من
مسألة:
وكان المسلمون يجعلون في سجونهم، في باب السجن، خللا من رز الهاب، بقدر ما يدخل الطعام، ورأوا ذلك راحة، وغير ذلك أحزم للأمر.
مسألة:
وإذا لم يكن في السجن طوى، فليس على الحاكم أن يحفر بئرا، ولا عليه
أن يحضر لهم دلوا وحبلا. فإن كان فيه طوى، إلا أن يتطوع بذلك
٣٬٦٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.