الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٤قال: إذا كان يعهدهم في حال الكفاية، من مال، أو احتمال، كان من الجائز
السعة، ما لم يعلم تحول حالهم، بانتقال عن ذلك الحال.
*
وإذا كان يعهدهم، فى حال ما يخشى عليهم المضرة، وكانوا ممن لا يمين عن نفسه، أو لا يطلب ما يلزمه لهم، ولا هم يطيقون ذلك، وهو قادر على تعاهدهم، كان عليه ذلك. فإذا صح عنده ما يدخل عليهم الضرر، فعليه أن يستأذن الحاكم في إطلاقه، حتى يحتال.
٣٬٦٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.