الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٥باب فيا ينبغي للحاكم
عند إطلاق المحبوسين
في الحاكم، إذا استبرأ حبس من لزمته النهمة، وخصمه غائب، حيث تقاله حجة الحاكم.
قال: يرسل إلى خصمه، حتى يحضر، وينظر بينهما، وإن كان خصمه غائبا، حيث لا ند الله حجه الحاكم، أخذ عليه كفيلا، بإحضاره إلى حضور خصمه، وينظر بينهما. وإن لم يجد كفيلا، فقد قيل: إنه ليس عليه حبس، ولا يمجيف أن يطلق هذا إلى أهل التهم والعوام.
مسأة:
وفي عبد، رفع إلى آخر أنه ضربه. وبه أثر ضرب، فحبس له. ثم أراد الحاكم إطلاق المتهم. كيف يفعل؟
عليه
قال: يحتج على سيد العبد، إن كان حاضرا. وإلا أخذ عليه كفيلا. فإذا أراد إطلاقه، ولم يبق عليه عقوبة بالحبس، لم يرد عليه إلا بحق يصيح
ويعجبني أن يستوثق عليه بالإشهاد، والشرط بالموافاة، إذا طلب خصمه
ذلك، فيا يصح عليه، من هذه الدعوى.
فإن لم يطلب ذلك سيده، وطلب له غيره، محتسبا له في ذلك، فلا يبين له
أن يكون مثل طلبه