المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٧

- 11.

سألة:

القاضي أبو على - فيمن ضرب رجلا، أو تعدى عليه، أو قتله. هل للإمام أو الوالى أن يعفو عنه؟

قال: إذا لم يطلب منه المصفة في ذلك، لم يفق عليه ذلك، إلا ما يلزمه من الإنكار، في حال معاينته لفعل المذكر. ولا يأثم في ترك عقوبة المتهمين،

إذا وجدوا، فى حال الخلوة والتهمة.

المصنف / 12)

A)