الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٨wemm
114
باب في أحكام التهم وثبوت أصلها
قال محمد بن المسبح: إن محمد محبوب، تكلم في كلامه على المنبر. فقال: إن الإمام لا يحكم إلا بالبيئة العادلة، إلا ما اصطلح عليه المسلمون، من حبس أهل التهم، في الفنون الموصوفين بها، الشاهر أمرهم فيها، مثل السارق وقاطع الطريق، والجاهل، المعروف بجهالته
•
مسألة:
أبو سعيد: وللحاكم أن يحبس على التهم، إذا تظاهرت أسبابها، على من
تلحقه المتهمة.
مسألة منه:
قال: وأما ما يكون فيه التهم، وإنه ما يثبت معنى التهمة في شيء، من القتل
والجروح والأحداث في الأبدان، كان الأخذ فيه بالتهمة.
وأما في الأموال، فلا يكون إلا بالبيئة. وقد قيل في جميع ذلك: إذا ثبت معناها، ثبت فيه الأخذ بالتهمة. وجاز فيه، لمن يجوز له أو يلزمه.
مسألة منه:
وأصل ثبوت التهمة: صلح اصطلح عليه المسلمون، نظرا منهم للإسلام
وأهله.
قلت: فهو الانفاق، لا يجوز مخالفته برأى؟
٣٬٦٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.