المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٣

114

قال: ذلك له على الحاكم. وكذلك غيره، ما نسبت إليه التهمة، ولو إلى جماعة، ما دامت التهمة تنصب إلى أحد. فالحاكم أن يخرج واحدا، ولا يخرج

الآخر، ما لم توضح التهمة على أحد بعينه

مسألة:

فإن حبس الحاكم تهما، ثم صبح غيره، فلا يلزم الحاكم في ذلك شيء، ولا

المتهم، إذا كان المحبوس ممن تلحقه التهمة.