الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٣114
قال: ذلك له على الحاكم. وكذلك غيره، ما نسبت إليه التهمة، ولو إلى جماعة، ما دامت التهمة تنصب إلى أحد. فالحاكم أن يخرج واحدا، ولا يخرج
الآخر، ما لم توضح التهمة على أحد بعينه
مسألة:
فإن حبس الحاكم تهما، ثم صبح غيره، فلا يلزم الحاكم في ذلك شيء، ولا
المتهم، إذا كان المحبوس ممن تلحقه التهمة.
٣٬٦٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.