المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٧

وكذلك إذا كان من أهل الذمة، عدلا في دينه، لم تلحته التهمة

وكذلك العبد.

وإنما تلحق من لم يكن عدلا في دينه، ممن يقر في دينه، بدعوة المسلمين

وغيرهم.

مأة:

جماعة أتوا إلى الحاكم برجل، وأخبروه أنه فعل شيئا من المفكر، وهو

ساکت.

قال: إذا تظاهر معه خبره، وما يقع بتصديقه لهم، بسبب التهمة، كان له أخذه بالتهمة، ويعاقبه على معنى ذلك

وإن لم يقع له ذلك، ولحقهم معنى النهمة فيه، بوجه من الوجوه، لم يكن له ذلك عليه، حتى يتبين أمره من غيره، ما لم تلحقه تهمة من المخبرين، أو يشهد

عليه

مسألة:

فإن شهد غير عدل على جماعة: أنهم اتهموا يفتون، أو غدوا، أو فعلوا

معصية، ويحيسون بقوله

قال: قد عرفت أنهم يحبسون بقوله؛ لأنه يوجد أنه يقبل على المتهم منهم

ساة:

أخبرني من أثق به: أنه كان بصحار، وكان عنده كيس دراهم، فنسيه