المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٨

124

عند زاجرة. ومضى فرجع. ولم يجده فاتهم الزاجر، ورفع عليه إلى القاضي أبى

سليمان هداد بن سعيد - رحمه الله ـ فحبسه بقوله، بلا سبب فسانه

بعض أصحابنا. فقال: إن النقة قيل: يقبل قوله بلا سبب.

مسألة:

ن

ذلك

فإن حضر رجل وامرأة، أو عبد وأمة بالغ، أو صبى مراهق، أو غير مراهق و به أثر جراحة، ادعى أن رجلا ضربه. والرافع غير (1) ثقة، أو متهم بالزيادة في قوله، والتعدى فى فعله. وادعى الآخر أن هذا ضرب نفسه، أو

أخبره غيره.

قال: إذا لحقهما جميعا معنى التهمة، في هذا، أخذ منهما الأغلب التهمة،

في النظر

وإن اشتبه أمرها، ترك الشبهة فيهما.

(1) في نسخة: ثقة. بإسقاط: غير