الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٨124
عند زاجرة. ومضى فرجع. ولم يجده فاتهم الزاجر، ورفع عليه إلى القاضي أبى
سليمان هداد بن سعيد - رحمه الله ـ فحبسه بقوله، بلا سبب فسانه
بعض أصحابنا. فقال: إن النقة قيل: يقبل قوله بلا سبب.
مسألة:
ن
ذلك
فإن حضر رجل وامرأة، أو عبد وأمة بالغ، أو صبى مراهق، أو غير مراهق و به أثر جراحة، ادعى أن رجلا ضربه. والرافع غير (1) ثقة، أو متهم بالزيادة في قوله، والتعدى فى فعله. وادعى الآخر أن هذا ضرب نفسه، أو
أخبره غيره.
قال: إذا لحقهما جميعا معنى التهمة، في هذا، أخذ منهما الأغلب التهمة،
في النظر
وإن اشتبه أمرها، ترك الشبهة فيهما.
(1) في نسخة: ثقة. بإسقاط: غير
٣٬٦٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.