الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٩125
وغيرها
باب التهم في القتل والزنا والحبس في ذلك
واعلم أن المسلمين، قد حبسوا على النتهم، حبسا مختلفا، والتهم مختلفة في الدماء
مسألة:
وأما القتل، فإذا وجد القتيل فيه الأثر. ولا يدرى من قتله، فانهم ورثته أحدا، أخذ لهم من اتهموا.
فإن كان على المتهم سبب شبهة الدلالة، من شهود لا يعدلون، أو عبيد،
أو صبيان، أو أدرك المقتول حيا، فاتهمه، فذلك حبسه طويل.
فإن كان المتهم، ممن جرى بينهم القتل والإحن، فذلك أيضا تقيل حبسه.
مسألة:
والمقر بما لا يلزمه فيه القصاص. فقيل: يحبس سنين، إذا أفر إقرار الخطأ،
يريد الخروج، لا يشبه الخطأ. قال ذلك محمد محبوب
أقل.
وقد بلغنا عن غسان الإمام: أنه حبس سنين كثيرة.
وفى موضع: أنه حبس ناسا من الحدان، سنين كثير
مسألة:
والنقل الذى لا يعرف، ولا يدعيه المقتول، إلا بأثر، لا تسبب فيه، حبسه
٣٬٦٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.