الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٠مسألة:
126
وكذلك المتهم فى الجروح، على قدرها، وقدر ما يحتجون على المجروح، إذا
برئ، إلا في الجراحة الشديدة.
مسألة:
وللو الى أن يرفع المتهمين بالقتل والدماء، إلى الأئمة. والإمام أن يجمل
معه
مسألة:
وإن قتل قاتل غريبا، لا يعرف له ولى، ولا له طالب يتهم، فإنه يؤخذ قاتله،
إذا ظهرت تهمته. ويعاقبه على قدر نهمته
فإن أقر، أو صح بيئة عدل، طول عقوبته. فإذا استقمى عقوبته، ثبت عليه الحق. وكتب عليه كتابا، وأخذ عليه كفيلا، متى ماصح له وارث، أخذه
له بمحته.
مسألة:
ومن قتل، ولم يطلب أولياءه، عاقب الحاكم القاتل. ولا يدع الناس يقتل
بعضهم بعضا، ويكون ولى من لا يطلبه وليه.
مسألة:
قال أبو سعيد: قيل: إن قتل الخطأ لا حبس فيه؛ لأن الحبس، إنما هو
عقوبة.
٣٬٦٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.