المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٠

قلت: رئيس عليها أن تعلم به، إلا أن تسأل عنه ولم نر عليها ذلك، إلا أن

يستعان بها عليه، ويستدل بها عليه

ماة:

•

فيمن يمر به خائف، مطلوب بتهمة قتل، أو حدث هل له أن يطعمه، أو يسقيه. وإن لم يعلم، أنما هي تهمة، فلا بأس أن يطعمه ويسقيه.

قلت: فإن علمت أنه قد أحدث، فأشرف على الموت، من العطش والجوع،

فأطعمه وسقاه

فإن كان قائدا جيشا، قد قتلوا المسلمين، فقولوا، فلا يطعمهم، ولا يستبهم،

حتى يموتوا.

وقد قيل: إلا أن يكون في حال التقية، وتكلف ذلك، فيفدى نفسه بماله،

ولا يقصد إلى معونة على حياة.

مسألة:

وفى موضع: فيمن يمر به خائف من المسلمين، فيطعمه ويستيه

قال: لا يستيه. وإن قدر عليه، أوصله إلى الحاكم، إذا كان ظالما.

قيل: فإن كان متهما؟

قال: وإن كان متهما.

وقد قيل: مامون من أحدث حدثا، أو آوى محدثا. يعنى بالحدث الظاهر.