الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٠قلت: رئيس عليها أن تعلم به، إلا أن تسأل عنه ولم نر عليها ذلك، إلا أن
يستعان بها عليه، ويستدل بها عليه
ماة:
•
فيمن يمر به خائف، مطلوب بتهمة قتل، أو حدث هل له أن يطعمه، أو يسقيه. وإن لم يعلم، أنما هي تهمة، فلا بأس أن يطعمه ويسقيه.
قلت: فإن علمت أنه قد أحدث، فأشرف على الموت، من العطش والجوع،
فأطعمه وسقاه
فإن كان قائدا جيشا، قد قتلوا المسلمين، فقولوا، فلا يطعمهم، ولا يستبهم،
حتى يموتوا.
وقد قيل: إلا أن يكون في حال التقية، وتكلف ذلك، فيفدى نفسه بماله،
ولا يقصد إلى معونة على حياة.
مسألة:
وفى موضع: فيمن يمر به خائف من المسلمين، فيطعمه ويستيه
قال: لا يستيه. وإن قدر عليه، أوصله إلى الحاكم، إذا كان ظالما.
قيل: فإن كان متهما؟
قال: وإن كان متهما.
وقد قيل: مامون من أحدث حدثا، أو آوى محدثا. يعنى بالحدث الظاهر.
٣٬٦٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.