المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤١

مسألة:

137

وعن الفاسق، إذا كان شريرا، يخافه الناس. هل يجوز حبسه في السجن،

حتى يؤنس فيه خير؟

قال: نعم.

: a …

ومن شهر السلاح، في سوق المسلمين، قطعت يده. كذلك جاء في الأثر، عن الربيع بن حبيب، وغيره من الملمين.

وفي بعض الآثار: إن السلاح، الذى يجب على من شهره العقوبة: هو مثل الرميح، والسيف والخصين والحجز والمخلب والخنجر والبرزين

وفى المدية اختلاف.

وليس المصى والحجر من السلاح. وأما القوس، فإن أراد أن يرى بها، أو ربى، فهو محارب. والمحارب يقطع بما أخذ من الناس، من قليل أو كثير. وفي قول عزان بن الصقر: إذا شهر السلاح في سوق المسلمين، على رجل متهم،

لم يكن محاربا، حتى يشهر السلاح على الناس.

مسأة:

ومن أطعم الفساق، وأهل الأحداث، فالمأثور عن النبي والأمة

الصالحين: التشديد في ذلك، واللعن.

ومن

محمد محبوب قال: لا يطعمون، ولا يستون، إلا أن يخاف عليهم الموت،

إذا صح أنهم ظالمون.

وأظن أن ذلك، فيمن يسير على الناس، بالقتل والجهل. والله أعلم.