المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٢

-

138 -

باب في التهم بالسرق والجبس في ذلك

وأما التهمة في السرق. فإذا ظهر المسروق، بسبب من نقب بيت، أو فتح باب، أو صائح على سارق، فرآه الناس وأشباه ذلك، فإن حبهم على قدر

السرقة، وقبح فعل السارق، وبمان السرقة، يكون طول حبسه وقصره.

مسألة:

وقد يكون المتهمون بالعرق، مختلفين فى المقربة فالذي عرف بالسرق والسبب، أطول عقوبة، ممن لا يعرف بالسرق والرجل والمرأة والعبد، في ذلك

سواء.

مسألة:

فيمن وجد في يده سرقة، وهو ممن لا يتهم بالأخذ، ولكنه يتهم بالستر لها. قال: يتهم ويحبس بذلك، على ما يرى حكام العدل

مسألة:

أبو سعيد: وقد يكون من قد تظاهرت عليه أسباب التهم، في القوم الأحداث، مثل السرق.

فإذا كان مثل ذلك شاهرا عليه، ففى القول: إنه يحبس، حتى يؤمن ماند شهر عليه، وتظاهر عليه. فلا يحتاج، إذا ادعى عليه، مثل ذلك، واتهم بما قد

شهر عليه، من إدمانه على ذلك

مسألة:

قال أبو سعيد: وما التهمة بالسرقة، الذى عرفنا أنه أشد من الإحداث في