المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٣

139

-

الأموال؛ لأن الأموال يمكن فيها الدعاوى، والاستحالة إلى التعفف. ومعنى السرق معى، خارج من معنى الدعاوى. وهو اسم يقع عليه اسم المنكو

وإذا ثبت الأخذ بالتهم، على شيء من المماكر، ثبت وجاز في جميع المناكر و إذا ثبت أنه لا تهمة، في شيء من المذاكر، جاز أن يكون لا تهمة، في جميع المذاكر. ولم يجز الأخذ بالتهمة. ولم يكن إلا على صحة المفاكر. وبطل أصل

ما اجتمع عليه المسلمون، في معنى اجتهاد النظر، والأخذ بالتهمة

مسألة:

في بلد يكون فيه رجلان، يسرقان أموال الناس، ويفسدان فيه. ومنهم من قداتهم بالقتل. أيجوز لشيخ البلد أن يخرجهم؟ فليس له إخراجهم من البلد، إنما له منعهم، من فعلهم المشكر. والله أعلم.

ومن غيره:

ومن كتاب أبى الحوارى:

بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن سيرة أبى الحوارى إلى أهل حضرموت:

وذكرتم فى أمر سعيد بن زياد. وكيف كان ذلك

فالذى عرفنا أن سعيد بن زياد، بعث قائدا إلى أهل الأحداث من الشرق. فلما وصل إليهم، كان بينهم وبينه، ماقد كان. فلما ظهر سعيد عليهم، فاستولى على بلادهم، وأراد دمارها نباضنا أنه أرسل رسولا، إلى وسى بن أبى جابر: أن سيدا يقطع نخل بني نجو. فقال له موسى - فيما بلغنا -: «. ماقطعم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها في إذن الله وليخزى الفاستين)