الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣193
الباب الأربعون
ما يقال لسائر المسلمين وفيهم
وإذا قال العربي للمولى، ياسيدى، فعلى قول الربيع يأثم ويؤدب، وعلى
قول غيره، لا يأثم ولا يؤدب.
مسألة:
ويجوز أن يقال للمنافق، أنت كما سر، ويعنى أنه كما سر قرينه إبليس، لعنه الله، ويقال له، جيد، ويعنى أنه جيد لأهله و بما فعل مما يجوز له القول
القائل:
مسألة:
ويجوز أن يقال فلان أهون جورا من فلان، وأصلح من الآخر، أو أخير، أو أقل جورا، أو أخف جورا، كل هذا جائز.
مسألة:
ولا يجوز أن يقال لرجل غير ثقة، هذا رجل صالح، ويجوز أن يقال، مؤمن ومسلم، وجائز أن يقال لمن لا يعرفه، يا أخى ويا صاحب.
مسألة:
قال بعض العلماء، لا يقدى أحد أحدا، وعن الذي لا أن الزبير قال له: وهو مريض، جعلني الله فداك، فقال له الى الله، أما تركت أعراسك بعد. وعن أبى محمد، رحمه الله، أنه يجوز للرجل أن يقول لأخيه المسلم، فداك أبي
(13 - المصنف / 2)
٣٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.