المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٥

باب ما لا تلحق فيه التهمة من السرق

وإذا دخل رجل إلى قوم بإنتهم، ثم اتهموه بسرق في منزلهم ذلك، فليس لله عليه إلا يمين ولا يحبس لهم بالتهمة؛ لأنه دخل بإذنهم. وكانت امرأة زارت أمها، ولامها زوج، فسرقت منهم شاة، فانهموها بها. فلم ير محمد محبوب عليها حبسا، ورأى عليها اليمين.

مسألة:

وإذا كان رجلان في منزل يسكنانه، أو اصطحبا في طريق، أو دخلا في حمام، أو سافرا بعيدا، أو قريبا. ثم ادعى أحدهما على صاحبة أنه سرقه، لم يحيى له إلا ببيئة عدل، ولو كان ممن تلحقه التهمة؛ لأنه هو التمنه على صحبته، فصار بمنزلة الأمين، فلا يلزمه أن يحبس، إلا أنه تلزمه اليمين

مسألة:

وعن قوم، كانوا في سفينة، فسرق بعضهم بعضا.

قال: يدرأ عنهم الحد؛ لأنهم في بيت واحد.