الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥١لبتول
147
باب في الحبس على التهمة في الفروج
ونفي التهمين
و من الريب التي يذكرها الولاة: اجتماع النساء والرجال؛ فإن ذلك ماعليم
إنكاره، إذا دفع إليهم
وإذا وجد المريب من الرجال، مع المريبة من النساء، في المواضع التي يكون يمكن هيها الربية، أخذا وعرفها بالحبس.
وإذا عاد أحدها، كانت عقوبته أطول وأثقل
2
وإن وجدا تمارين، بينما دون ما تصيح به الحدود، أنقل قيده، وأطيل
حيمه وكذلك النساء.
مسألة:
وإن كانت امرأة منسوب إليها ذلك، فلا بأس أن يتعاهدوا موضعها، من
غير أن يدخلوا عليها منزلها إلا بإذن
صالة:
وقد كانوا - إذا كانت المرأة من أولاد المسلمين، ووجوه الناس، بسترونها،
ويطلقونها، ويأخذون الرجال.
مسألة:
وليس ينفى أحد إلا أن يخرج برأيه، إلا إنه إذا تردى في ذلك، أطيان
عقوبته، رجلا كان أو امرأة.
٣٬٦٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.