الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٢148
من كتاب أبى الحوارى: وكذلك المتأثون من الرجال، إذا عرفوا بذلك،
أنكر عليهم
وكذلك المتهمون بالجمع بين الرجال والنساء، على الريب، تلزم العقوبة، إذا
عرف بذلك، أو وجد ذلك في مثله، رجلا كان ذلك أو امرأة.
ومن عرف أنه يؤرى اللصوص، ويستمر سرقات الناس في منزله، فتبين ذلك عليه، مرة بعد مرة، بعد تقدم السلطان عليه عوقب بالحبس، حتى ينتهى ومن وجدت السرقة في يده، كان عليه ما على المتهم
وإن كان نساء، ويجتمعن على الشراب، أنكر عليهن، كما يفكر الرجال وإن كان رجل يتهم بالصبيان، وبان عليه سبب من ذلك، فوجد في موضع ريبة، مع صبي، لا يمنع نفسه، أو صبى متهم بذلك، أنكر عليه، وعوقب بالحبس. وإذا صح أن رجلا، أو رجالا، أو نساء من أهل الريب الذي لا يؤمن ذلك
منهم، في منزل، فأخبر بذلك ثقة، استؤذن عليهم
فإن أذنوا وإلا قالوا: إنا ندخل، ودخلوا عليهم.
فإن لم يصح ذلك، بقول ثقة، فلا أرى إلا بإذن
وكذلك أصحاب الشراب، إذا اجتمعوا عليه، في وضع، وصيح ذلك عليهم،
دخل عليهم كذلك
و إن لم يصح، فلا أرى إلا بإذن.
قال محمد محبوب: يستأذن عليهم فإن أذنوا وإلا دخل عليهم بغير إذن. فإن لم يستم تهوا أنه حرام، فلا يدخل عليهم إلا بإذن.