المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٣

1.4

-

ومن أشد الريب التي يأتونها، ممن يتخذ إنكار المنكر، فأولئك يبعد

أن يكون لهم على الرعية أمر، أو نهى وهم أحق بالعقوبة، لأنه جاء عن النبي

أنه قال: لمن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المفكر الفاعلين له،

الراكبين له.

انتفى ما كتبه من كتاب الفضل.

مسألة:

وعن أخوين، عقد أحدهما زوجة، وهم ساكنون في منزل.

قال: يمنعون من ذلك، كانوا مسترابير من ذلك، أو غير مسترابين. وعندهم أنهم إذا كاوا متساكنين فهم مسترابون.

رجع:

قال أبو المؤثر: إذا كان أصحاب الريب، من أهل الملاهي، مثل المتأنثين واللعابين، والمتهمين بالفجور. ويكاد أن يظهر ذلك منهم ولم يكونوا من أهل البلد وإنما هم طراة، يظهرون الفساد في القرية، فلا بأس أن ينفوا منها، وهم صاغرون. وفى موضع في الد، فيه رجلان، يسرقان أموال الناس، ويفسدان فيه ومنهم من قد اتهم بالتعمل أيجوز الشيخ البلد أن يخرجهم. فليس له إخراجهم من البلد، إنما له منعهم، من فعلهم المنكر. والله أعلم.

مسألة:

وكذلك المتأنثرن من الرجال، إذا عرفوا بذلك، أنكر عليهم.