المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٤

وكذلك المتهمون بالجمع بين الرجال والنساء، على الريب، تلزمهم المقوبة، إذا عرفوا بذلك، أنكر عليهم، أو وجد ذلك في منزله، رجلا أو امرأة

مسألة:

في امرأة متهمة في نفسها، طلب أهل القرية إخراجها من القرية

ال: ليس لهم ذلك عليها.

وفى الإيضاح: هل يجوز نفيها من البلاد، غريبة كانت، أو من أهل البلد، فلا يضيق ذلك على الحاكم، إن رآه. والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد: في المطاق الذى لا رجعة له عليها هل يشكر عليه الدخول على

مطاقته؟

عليهما.

املة

قال: إذا كانا مسترابين في دخوله عليها، وتلحقهم التهمة في ذلك، أنكر

وإن كانا لا يلحقهما في ذلك ريب، فالدخول على وجوه

قلت، فإن لم يتهما بالتهمة، إلا أنه يساكنها

قال: يمدمان، إذا لم يحتمل أنهما في مساكنتهما، يحل له ذلك منها، ولا

قلت: فإن كان بيت فيه مسكمان، متطوع بينهما، بجدار أو حضار، وهي في أحدهما. وهو في الآخر، غير أنهما يدخلان ويخرجان من باب واحد، هل يجوز تركهما؟