الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٦152
قال: إذا خاف عليها، مضرة، وأمنها في دينه ونفسه وماله، ولم يكن أحد يقوم بذلك غيره، خفت أن يلزمه، أن يؤويها.
وإن خافها، في أحد هذه المعاني، وأمن عليها المضرة، فلا يلزمه أن يؤويها. فإن كان في الموضع غيره، فقام بها غيرهم، ا ط عن الجميع، وإلا لم ي-مهم،
وعليه القيام به مسألة:
من الحاشية: عن الفقيه صالح بن وضاح - رحمه الله ـ ونسأل سيدى ـ أعزه الله، ونصره وأنفد أمره - عن صبيان يدخلون في موضع الريب: في محال، تسكنها العواهر، وفيها شرب الحمر، وهم يتهمون بذلك. سألت: نيم يجب عليهم التعزير؟ أو التعزير والحبس؟ أو ينقوا من الدار؟
الجواب، فالذي آخذه في مثل هذا، إن عليهم المقوبة بالحبس.
وإن حبسوا، وعادوا إلى تهمتهم، عوقبوا أطول حيسا من العقوبة الأولى، إلا أن يكون أهل النهمة با فجور، ليسوا من أهل البلد، إنما هم طراة، يناورون
الفساد في القرية، فينفون منها، وهم صاغرون والله أعلم.
مسألة:
الإيضاح: قال أبو بكر أحمد محمد خالد -: في امرأة متهمة بالرجال، أراد
الوالي أن ينفيها من البلد، فامتنعت عن الخروج من البلد -: إنها إذا تمادت في
ذلك، كان له نفيها ونفيها: الحبس.
وأما نفيها من البلد، فمختلف في ذلك
•
انقضت الزيادة.