المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٧

مسألة:

153

في الحاكم إذا أقر عنده رجل، من قبل أيام حكمه، أنه طلق زوجته ثلاثا.

والرجل مقيم معها. ما يلزمه؟

قال: إذا لم يحتمل لها مخرج أن تكون قد تزوجت زوجا غير ه، ثم تزوجها،

كان عليه أن يفكر عليهما، ويحتسب عليهما.

فإن تركا ذلك، و إلا عاقبهما، إلا أن يكون لهما حجة تسمع لهما. قيل: فإن كانت حجتهما أنه قال: أردت أن أجعل طلاقها في يدها، فغلطت، طلقتها ثلاثا. هل يتركان؟

قال: على قول من تقول: لها أن تمنعه، فليس للحاكم ولا لغيره أن يعترض عليهما، إذا لم تطلب المرأة الإنصاف وصدقته

حاس

مسألة:

أبو سعيد - في الرجل بتهم بالمرأة، أو تتهم هى به، فيؤخذ بأيديهما إلى

المسلمين للأدب، فيدعيان الزوجية

قال: لا يتبل ذلك منهما إلا ببينة عادلة.

فإن أدعيا بينة، قد مانت، أو غابت، أو تزويج ولى المرأة قد مات، فلا يقبل ذلك منهما؛ لأنهما في موضع التهمة، ويؤديان املا يرجعا إلى ما أنكر عليهما. وقد قيل: يفرق بينهما ويتقدم عليهما فإن عادا دوقبا.

ومن راشد بن سعيد الإمام: إنهما إذا ادميا الزوجية، خلى عنهما. وهما أولى بليسها. والأول أكثر.