المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٨

108

مسألة:

ومن المهم: أن تدعى المرأة على الرجل، أنه علمها على نفسها، فوطئها. فإن وجدت متعلقة به، أو وجد معها في منزلها، في وقت لا يدخل مثله عليها،

عوقب.

فإن لم يكن لذلك سبب يحلف.

وفى موضع: إذا ادعت ذلك في منزله، وهى ذات دم، أنه اعتضها بفرجه فإنها تحد له، يقذفها إياه. ويلزمه لها الصفاق، بمنزلة الفتيل، يوجد في منزله.

فإن ادعت ذلك، فى غير منزله، لم يقبل منها. وعليه الحد

مسألة:

في بلد فيه رجلان يسرقان أموال الناس، ويفسدان فيه. ومنهم من قد أنهم بالقتل. أيجوز لشيخ البلد أن يخرجهم، فليس له إخراجهم من البلد. وإنما له

منعهم، من فطهم المفكر. والله أعلم.

وهذه موجودة، في باب التهم والسرق والحبس في ذلك

مسألة:

وفي رجل، يوجد هو وامرأة، متهمة بالفساد، في منزله، أو في منزلها

أو فى ليل أو نهار.

فإذا لم تكن زوجته، جاز للوالى حبسهما. وإن وجد عندها، من يتهم بالجمع بين الرجال والنساء، من رجل أو امرأة، في وضع ريبة، فجائز حيس

الجميع.