المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٩

ساة:

100.

فإن شكت امرأة من رجل، أنه كابرها على نفسها، أو دعاها إلى إتيان الفاحشة، أو سفه عليها، ولا بيئة لها

فأما دعواها: أنه كابرها على نفسها، ودعاها إلى إتيان الفاحشة. فإن كانت

مأمونة حيس

وإن كانت غير مأمونة، لم يحبس بقولها وحدها

و أما دعواها عليه أنه سفه عليها، يشتم، فلم أعلم أنه يحبس بقولها، كانت

ثقة، أو غير ثقة.

مسألة:

قيل: إن عمر مر برجل قائم، يكلم امرأة، فعلاه بالدرة ضربا. فقال: ظلمتنى

امرأتى.

فقال عمر: أفلا واريتها في دار، أو خلف جدار.

ثم ندم، مأتى أبي بن كعب.

وكمان إذا اهتم بأمر، ذهب إلى أبى، مشاوره. فدق عليه الباب. فقال: مرحبا يا أمير المؤمنين. نطرح له رسادة من أدم، حشوها ليف فأخبره بما فعل بالرجل وامرأته، فيكي أبي.

فقال له عمر: جئتك لتفرج عن كربتي، نزدتني كربا.

فقال: سمعت الذي يقول: إذا كان يوم القيامة، بعث الله الخلائق، في صعيد واحد، في أرض بيضاء، كأنها سبيكة فضة، فينادي مناد: لا يرفع أحد