الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٩ساة:
100.
فإن شكت امرأة من رجل، أنه كابرها على نفسها، أو دعاها إلى إتيان الفاحشة، أو سفه عليها، ولا بيئة لها
فأما دعواها: أنه كابرها على نفسها، ودعاها إلى إتيان الفاحشة. فإن كانت
مأمونة حيس
وإن كانت غير مأمونة، لم يحبس بقولها وحدها
و أما دعواها عليه أنه سفه عليها، يشتم، فلم أعلم أنه يحبس بقولها، كانت
ثقة، أو غير ثقة.
مسألة:
قيل: إن عمر مر برجل قائم، يكلم امرأة، فعلاه بالدرة ضربا. فقال: ظلمتنى
امرأتى.
فقال عمر: أفلا واريتها في دار، أو خلف جدار.
ثم ندم، مأتى أبي بن كعب.
وكمان إذا اهتم بأمر، ذهب إلى أبى، مشاوره. فدق عليه الباب. فقال: مرحبا يا أمير المؤمنين. نطرح له رسادة من أدم، حشوها ليف فأخبره بما فعل بالرجل وامرأته، فيكي أبي.
فقال له عمر: جئتك لتفرج عن كربتي، نزدتني كربا.
فقال: سمعت الذي يقول: إذا كان يوم القيامة، بعث الله الخلائق، في صعيد واحد، في أرض بيضاء، كأنها سبيكة فضة، فينادي مناد: لا يرفع أحد