المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦١

مسألة:

157 -

وإذا سرق رجل، ويده شلاء، قطعت؛ لأن اسم يد واقع عليها. فمن أزال القطع عنها، محتاج إلى دليل.

أبو الحسن - رحمه الله -: إذا رمى الشهود الزاني يرمى ويقول: أشهد بالله: أنك زان ثم ثالث كذلك.

و إن اعترفت امرأة بالزنا وهى حبلى، فعليها الرجم، إن كانت محصنة.

وإنما ترجم الحبلى، إذا وضعت ولدها. ثم أرضته حواين بعد ذلك وإن كان لها زوج غائب أو مفقود، فإنها لا ترجم، 11 جاء في حديث: إن امرأة، رفعت إلى عمر بن الخطاب، فهم أن يرجمها. فقال له معاذ - رحمه الله -: يا أمير المؤمنين، إن كان لك عليها سبيل، فليس لك على ما في بطنها سبيل، فتركها حتى ولدت. فإذا ولدها، قد نبتت أسنانه في بطنها. وهو ابن سنتين من زوج لها فقال عمر ـ رحمه الله ـ: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. لولا معاذ لهلك عمر.

وقد قيل: يجلد الرجل في الزنا، على بشره، وهو قائم. وتجلد المرأة، وهى

جالسة .. عليها درع، وخمار، ضربا شديداً.

فإن تابا، وأنس رشدها من بعد، قبلت توبتهما، وجازت شهادتهما.

رجع.