الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٢10 A
مكة
باب في الحبس والتعزير على الشتم وما أشبه ذلك
من جواب أبي شعيب، عرضه على موسى بن على: روى لنا الأزهر بن على: أن قوما من المسلمين، كانوا يختلفون إلى قاضي
قيل: اختصم رجلان إلى قاضي مكة. فقال أحدهما للآخر: والله ما أنا بزان، ولا شارب خمر، فأمر به القاضي، فجلد أربعين سوء
فجاء القوم إلى أبي عبيدة.
فقال أبو عبيدة: وفق القاضى. عرض فرض له. ولو صرح لمرحه. وقال فهم من عنيسة لوالده: إن رجلا قال لآخر: أخرى الله والدي،
أدرك على الزنجية، فجلد ثلاثين سوطا
+
مقال له على بن عزرة: وفقت من روى له الرواية
وروى أن عمر بن الخطاب فعل ذلك
: al
*
أبو على: وعن رجل لعن رجلا، أو قبح وجهه، أو خونه، أو قال 4:
يا حمار، أو يا كلب.
فإن كان الذي قيل له ذلك من المسلمين، كان القائل حقيقا أن يمزر.
وإن كان غير ذلك، فالأمر إلى أولى الأمر.
٣٬٧٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.