الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٣www.
159 -
قال غيره:
عليه التعزير على كل حال.
وقول: إن قبحه، أو لعنه، أو قذفه بشيء من المكفرات، فلاش عليه
إلا أن يكون من المسلمين
وأما قوله: يا حمار، أو ياكلب. فإن عليه التعزير، كن الذي قيل فيه ذلك وليا، أو غير ولى والله أعلم.
مسألة:
فيمن أدعى عليه خصمه، أنه سرقه. هل يكون هذا منه قذها، يستحق به؟ قال: لا؛ لأنه يدعي ما ثبت به عليه حق، إن او صبح، إلا أن لا يرى الحاكم
ذلك، في مخصوص. فذلك إليه هو الناظر
مسألة:
العلاء بن أبي حذيفة - فيمن قال الغريب -: إذا ما ركب يدو فلان بفلانة
قال: ذلك يتجه إلى ما يكون عليه حد.
فإن قال: ما نكحوها فيسأل عن ذلك
فإن قال معنى، غير الفاحشة، درى عنه الحد.
مسألة:
سئل أبو عبد الله عمن قال لرجل: يا ساحر، أو يا سارق، أو يا منافق
ما يجب عليه؟
٣٬٧٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.