المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٣

www.

159 -

قال غيره:

عليه التعزير على كل حال.

وقول: إن قبحه، أو لعنه، أو قذفه بشيء من المكفرات، فلاش عليه

إلا أن يكون من المسلمين

وأما قوله: يا حمار، أو ياكلب. فإن عليه التعزير، كن الذي قيل فيه ذلك وليا، أو غير ولى والله أعلم.

مسألة:

فيمن أدعى عليه خصمه، أنه سرقه. هل يكون هذا منه قذها، يستحق به؟ قال: لا؛ لأنه يدعي ما ثبت به عليه حق، إن او صبح، إلا أن لا يرى الحاكم

ذلك، في مخصوص. فذلك إليه هو الناظر

مسألة:

العلاء بن أبي حذيفة - فيمن قال الغريب -: إذا ما ركب يدو فلان بفلانة

قال: ذلك يتجه إلى ما يكون عليه حد.

فإن قال: ما نكحوها فيسأل عن ذلك

فإن قال معنى، غير الفاحشة، درى عنه الحد.

مسألة:

سئل أبو عبد الله عمن قال لرجل: يا ساحر، أو يا سارق، أو يا منافق

ما يجب عليه؟