الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٤www
فإن كان المعتدى، ممن يعرف بالجهل. فعليه التعزير.
فإن كان ممن لا يعرف بالجهل، احتمل له ذلك.
مسألة:
و إن قال له: ولد جنية.
قال: يزر أربعين سوطا، بعد أن يحتج عليه، بما ينجو به من
الحد
مسألة:
وعن رجل قال ارجل: باسكران. ويا سارق. أو يا خنزير، أو ياسفيه
أو أمنه الله، أو أخزاه الله.
قال: يعزر.
مسألة:
عن ابن عباس عن النبي قال: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودى،
فاضربوه عشرين. فإذا قال: يا محنت، فاضربوه عشرين. وإن وقع على ذات
محرم، واقتلوه.
مسألة:
رجل دعا رجلا بلقبه، وهو يكره.
قال: يعزر.
فإن قال: ما أنت من العرب. أنت من الموالى.
قال: يعزر
٣٬٧١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.