المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٤

www

فإن كان المعتدى، ممن يعرف بالجهل. فعليه التعزير.

فإن كان ممن لا يعرف بالجهل، احتمل له ذلك.

مسألة:

و إن قال له: ولد جنية.

قال: يزر أربعين سوطا، بعد أن يحتج عليه، بما ينجو به من

الحد

مسألة:

وعن رجل قال ارجل: باسكران. ويا سارق. أو يا خنزير، أو ياسفيه

أو أمنه الله، أو أخزاه الله.

قال: يعزر.

مسألة:

عن ابن عباس عن النبي قال: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودى،

فاضربوه عشرين. فإذا قال: يا محنت، فاضربوه عشرين. وإن وقع على ذات

محرم، واقتلوه.

مسألة:

رجل دعا رجلا بلقبه، وهو يكره.

قال: يعزر.

فإن قال: ما أنت من العرب. أنت من الموالى.

قال: يعزر