المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٥

111

وإن قال لرجل: ابن الزنجية، أو ابن الهندية قال: يعزر. إذا لم تكن أمه كذلك.

مسألة:

وعن ابن مروان فيمن قال لرجل -: يا كلب أو حمار أو يا جني.

قال: فيه التعزير.

و إن قال: يا ثور، فليس فيه تعزير.

والتعزير من الخمسة عشر إلى الأربعين.

مسألة:

من سب أصحاب الحاكم، فالسبة مختلفة. فإن كان يطعن في المسلمين، ويخطى أمرهم، ويضللهم. فهذا يعاقب بأوجع العقوبة، ولا يسأم له من الحبس

الطويل.

وإن كان سبه لأحد من الناس من الشراة.

*

فإن كان المسبوب، ممن له ولاية، وبرأ منه، أو سماه باسم يستحق به البراءة،

عوقب على ذلك بالسوط

وقد قالوا في ذلك: من عشرة أسواط إلى ثلاثة، على ما يكون من جهل

القائل:

ولا يكون التعزير أقل من ثلاثة. ولا يتعدى به في مثل هذا، أكثر من

عشرة.

(11 - المصنف / 12)