الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٥111
وإن قال لرجل: ابن الزنجية، أو ابن الهندية قال: يعزر. إذا لم تكن أمه كذلك.
مسألة:
وعن ابن مروان فيمن قال لرجل -: يا كلب أو حمار أو يا جني.
قال: فيه التعزير.
و إن قال: يا ثور، فليس فيه تعزير.
والتعزير من الخمسة عشر إلى الأربعين.
مسألة:
من سب أصحاب الحاكم، فالسبة مختلفة. فإن كان يطعن في المسلمين، ويخطى أمرهم، ويضللهم. فهذا يعاقب بأوجع العقوبة، ولا يسأم له من الحبس
الطويل.
وإن كان سبه لأحد من الناس من الشراة.
*
فإن كان المسبوب، ممن له ولاية، وبرأ منه، أو سماه باسم يستحق به البراءة،
عوقب على ذلك بالسوط
وقد قالوا في ذلك: من عشرة أسواط إلى ثلاثة، على ما يكون من جهل
القائل:
ولا يكون التعزير أقل من ثلاثة. ولا يتعدى به في مثل هذا، أكثر من
عشرة.
(11 - المصنف / 12)
٣٬٧١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.