المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٧

--

1930

قوله: الزنديق: الذى لا يؤمن بالله، ولا يؤمن بالبعث فيكون الزنديق من

هذا، كأنه عدل عن الدين، أو ألحق إلى غيره.

ومن جامع أبى الحوارى - أبو قحطان - رحمه الله -: وليس بين أهل القبلة وأهل الذمة حدود، إذا قذف بعضهم بعضا. وكذلك الماليك، ولكن يشكل، حتى لا يعودوا. هم وإذا شهد الشهود على رجل: أنهم رأوه فوق امرأة، ولا يدرون أنه أولج

أم لا؟ فلا حد عليهما. ورأى الإمام في أدبه وتعزيره. .

وإنما يجب الحمد في الزنا، إذا أولج الذكر، حتى تغيب الحشفة، ويلتقى

الخهانان. وما دون ذلك، فلا يجب فيه

أبو محمد - رحمه الله - قال: إن سأل سائل. فقال: أخبرونا الأمة، عن

إذا زنت، ولم تحصن: هل عليها الحد؟

قيل له: لا حد عليها، إذا لم تكن محصنة، والواجب عليها التعزير وفي القبلة والضمة والمفاخذة التعزير، على ما يراه الإمام، ردعا للناس عن

وفي القصاص والتعزير ردع الناس، وزجر، مما حذروا منه. وعن امرأة، تأتى امرأة، بكرين، أو محصنين. ما يلزمهما؟

قال: يؤدين كما يوجب الحاكم من الردع.

مسألة:

وإذا تعدى رجل على رجل، فى نفسه أو ماله، ففيه الأدب