الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٨164
ومن أثر - عن رجل رى رجلا، أو امرأة بالسحر. حل عليه حمد لا
قال: ما علمنا.
وقال: قد برأ منه، حتى يرى بالسحر. ويبرأ منه، ويستتاب، ويوجع دريا. ومن تزوج امرأة في عدتها، فرق بينهما ولا حد عليهما، في قولها، إلا الأدب
والضرب في ذلك
+
والعبد إذا زنا، ولم يكن محصنا، فلا حد عليه. وعليه التعزير ومن مس فرج امرأة طوعا، أو غصبا، فلا حد عليه وعليه العقوبة والأدب وإن طلوعت، فعليها العقوبة أيضا
ومن شم الخلفاء أيضا، ونسبهم إلى الظلم. أعنف أبا بكر وعمر. فإن الإمام يأخذ على يده ولسانه، وأن لا يظهر أمراً، يخالف دين المسلمين. فإن لم ينته حيس.
فهذا قول.
عليه.
و قول آخر: من شتم المسلمين فعل. ولسنا نقول بذلك، ولكن يشدد
وعن امرأة، يظهر بها حمل، ولم يعلم لها زوج، فسئلت عن حملها.
فقالت: من غير زوج. ما الحكم فيها؟
قال: لا حد عليها، حتى تقر بالزنا؛ لأنه يمكن من غير زوج، أو تكون
مكرمة، أو ناعسة، أو مغلوبا على عقلها.
من الأثر: ومعه: رجل دعا رجلا بلقب، وهو يكرهه
قال: يمزر -