المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٩

أو قال: يا ابن السوداء، أو يا ابن الأسود. وأبواه لا يعرفان بذلك

ان با اين الجرباء. أو يا ابن السائلة. وأبواه لا يعرفان بذلك.

قال: يمزر على قدر التعريض.

وعن رجلين نكوما

قال عليهما الحد، ويرجمان، إن كانا محسنين، إذا قال الشهود عليهما بذلك. وممن يأتي البهيمة، ممن قد أحسن، أو ذات محرم.

نال: يحد ويرجم، إذا كان محصنا.

وعن رجل، عرض لآخر بفرية. أو قال لأبيه: لست بأخي ولا يعمه

أو قال لرجل من العرب: أنت من الموالى.

أو قال الرجل: لمنك الله، أو أخزاك الله. أو سفه غير سفيه.

أو قال: نجس.

أو قال أرجل، شهد عليه: شهدت بزور. والقاضي قد قبل شهادته.

أو جاء إلى رجل فقال: إن فلانا قذفك، ولم يأت بالبيئة

أو قذف من لم يبلغ من الغلمان. ففى كل هذا يعزر، ولا يجد.

وفى الذى قال: إن فلانا قذفك. ولم يأت ببينة.

قال: يعزر بأسواط، نحوا من العشرة.

•

ومن دعا رجلا بلقبه، وهو يكره. أو قال لمولاه: يا سيدي. يأثم،

ويؤدب.

قال محمد عبد السلام: نعم. قد قيل هذا.