الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٩أو قال: يا ابن السوداء، أو يا ابن الأسود. وأبواه لا يعرفان بذلك
ان با اين الجرباء. أو يا ابن السائلة. وأبواه لا يعرفان بذلك.
قال: يمزر على قدر التعريض.
وعن رجلين نكوما
قال عليهما الحد، ويرجمان، إن كانا محسنين، إذا قال الشهود عليهما بذلك. وممن يأتي البهيمة، ممن قد أحسن، أو ذات محرم.
نال: يحد ويرجم، إذا كان محصنا.
وعن رجل، عرض لآخر بفرية. أو قال لأبيه: لست بأخي ولا يعمه
أو قال لرجل من العرب: أنت من الموالى.
أو قال الرجل: لمنك الله، أو أخزاك الله. أو سفه غير سفيه.
أو قال: نجس.
أو قال أرجل، شهد عليه: شهدت بزور. والقاضي قد قبل شهادته.
أو جاء إلى رجل فقال: إن فلانا قذفك، ولم يأت بالبيئة
أو قذف من لم يبلغ من الغلمان. ففى كل هذا يعزر، ولا يجد.
وفى الذى قال: إن فلانا قذفك. ولم يأت ببينة.
قال: يعزر بأسواط، نحوا من العشرة.
•
ومن دعا رجلا بلقبه، وهو يكره. أو قال لمولاه: يا سيدي. يأثم،
ويؤدب.
قال محمد عبد السلام: نعم. قد قيل هذا.