الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٠من
و إذا قال السيد لعبده: ياسيدى، يأتم ويؤدب. وهو قول الربيع.
وعلى قول غيره: لا يأتم، ولا يؤدب
وهكذا رأيناه، فى المراسلات، من الأشياخ، بينهم مكتوبا: ياسيدى. وهو افظ الشيخ صالح بن وضاح، في جواباته.
وقد رأيت الشيخ محمد بن على، يكتب ذلك في بعض الأجوبة. والله أعلم. أو قال: ما أمى بزانية. ولا أخى. وعلم أنه يعرض به لذلك. أو عرض
بمشاتمة، في نفسه، أو أبهه. ففي كل هذا ضرب، على قدر التمريض. فمن قال لرجل: يا سكران، أو يا سارق، أو يا خنزير، أو يا كلب.
أو قال لرجل: يا فاجر، أو يا منافق. وهو مسلم.
أو قال: يا عدو الله. نفى كل هذا، يضرب ويستياب وأكثر التمزير: أنقص من أقل الحدود. ولا يبلغ به إلى الحد. وأقل الحدود أربعون سوطا وهو حد المملوك، في شرب الخمر، من الخمسة إلى الثلاثة. وأقله لمن يجهل على الناس بلسانه، مثل قوله للرجل: الخائن والثور
والمولى والكلب. وإن قال ذلك لمسلم، كان أشد عقوبة. وأكثر. رجع إلى كتاب المصنف.