الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧١167
باب في حبس النساء وعقوبتهن وكيف يكون ذلك
وفي المرأة إذا استخدمت أن لا تحبس. فإذا ظفر بها، فامتنعت عن حق لازم، قد وجب عليها، فقيه الحبس، أو لأحد، أمرت بذلك، فإن لم تفعل والتدمت أخذت، من غير أن يصل الآخذ لها، إلى مس شيء من بدنها. أو قدر على ذلك،
جمل على يده ما يستر يده، عن مس ذلك من يدها على ذلك. ولا يلى ذلك منها إلا جماعة من الثقاة.
فإن استدعت، ضربت على ما استقمت، حتى تستقر للحق وتطيع و إن امتنمت في البيوت، فإن كان اتناعها بحدث أحدثته، طولبت. وجمل
عليها العيون، حتى يظفر الله بها. عم القول كما مضى
+
وإن كان امتناعها، عن محاكمة بينها وبين أخد. فإذا صبح توليها، فعلى خصمها أن يحضرها كيف شاء. فانظر فيه.
٣٬٧١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.