المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٢

IMA

باب في العبيد وعقوبتهم والحبس لهم

في العبد، هل يضرب إذا أظهر المفكر، وامتنع عن المسلمين؟ فإذا امتنع عن الوصول إلى الحبس، بعد وجوبه، كان عليه الضرب بالعصا.

فإن امتنع بعد ذلك، فبالسيف. ويصير باغيا. والحكم في الحر والعبد، في هذا

سواء، إلا إقراره.

مسألة:

والمبيد يلحقهم من معانى التهم فى الحبس، ما يلحق البالغين من الأحرار، إذا وجب معنى ذلك فيهم.

وإذا ثبت عليه العقوبة، لم يكن فى ذلك رأى لسيده. وإنما الأمر لسيده، في معنى الحقوق التي ليس فيها عقوبة، ولا استكفاء شر. ونفقته على سيده. يأخذه الحاكم بها، إذا طلب ذلك المجد له، وتبين له أنه لا ينفق عليه.

وإن كان سيده غالبا، أنفق عليه من ماله.

•

وإن لم يكن لسيده مال، بيع هذا العبد فى نفقته، إن كان قد وجبت له نفقة،

فيما مضى - على سيده

وإن لم تكن له نفقة، فيما تقدم، واحتاج في المستقبل، كان محبوسا أو مطلقا، كان على الحاكم أن يبيعه، إذا كان سيده غائبا، حيث لا تناله الحجة، على من ينصف العبد، أو من يأمنه عليه بالغداء جمعة.