المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٣

WALL

179

وإن كان السيد حاضرا، فاحتج عليه، لم ينصفه ولا أذن ببيعه، فيما وجب له، فللحاكم الخيار. فإن شاء أخذه الحاكم بذلك، وحبسه عليه حتى يفعله. وإن

شاء باع العبد

مسألة:

أحمد محمد خالد فى العبد إذا أقر أنه فعل معصية. هل يسع حيسه؟ قال: قد عرفت أن العبيد يجرى عليهم، ما يجرى على الأحرار من التهم.

الحدود

مسألة:

فى العبيد - هل يضربون على المذاكر، مثل الأحرار؟ فالعبيد يقام عليهم

وكذلك إذا امتدموا من حق از مهم وحاربوا، قوتلوا على ذلك وقتلوا.

مسألة:

وإذا كانوا في مثل اللعب، وغير ذلك من الملاهي، فيؤمرون بالكف عن

ذلك، وعن معاصى الله. فإن انتهوا، لم يعرض لهم بضرب وقول: إنهم يعاقبون على مثل ما يعاقب به الأحرار. والسكن يضربون على

أدبارهم بالعصا

مسألة:

والحاكم إذا كان العبد مخوفا، إن أخرج أن يدعه في الحبس، وينفق عليه

من مال الله