المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٤

باب في حبس الصبيان والمجانين والحبس لهم

والصبي إذا صبح منه حدث، يوجب معنى الحبس. فقد قيل فيه ياختلاف. قول: لا حبس عليه

وقول: يحبس في غير حبس أهل العقوبة، على معنى الترهيب والتهديد، رجاء

است كفائه في ذلك.

وإذا اشتبهت النهمة، أشهت عندى في الحبس معنى ذلك؛ لأنه قد يكون

ذلك من العمبيان والمراهقين

مسألة:

وأما حبى الصبيان، فلا يبين لى إجازته ذلك، من طريق عقوبة، مالم يكونوا يجد من تلزم، أحكام البالغ واسكنه إن رأى الحاكم حبسه، إذا تبين منه الفساد لقطع مادة الفساد عن الناس، وأن لا يهمل شيء من إصلاح أمور الرعية، كان ذلك وجها. ويكون حيث يأمن عليه.

وإن خيف منه ضرر على أحد، أو رجا دفعه وأمنه من العقوبة، في غير حبس في مسجد، أو فى مجلس الحاكم نحن. وأما على فعله الذى قد فعله، فتركه

أوكد.

وقد حبس المهنا بن حيفر غلاما، دون المراهق في القتل، على عهد محمد محبوب،

وغيره من المشايخ.

وفى موضع: حتى إن رجليه ذهبتا من القيد.