المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٥

17

مسألة:

أظن أحمد محمد خالد - في الصبى - إذا كان مراهقا قوياً على الحبس، وأقر أنه فعل معصية، أو أشهد عليه، من غير عدول. أ يحبس أم لا؟ قال: قد رأيت والدى حبس صبيا على ذلك.

مسألة:

فيمن مر على صبيين، يضرب أحدهما الآخر. هل له أو عليه منعهما؟ قال: له ذلك، فى الإطلاق. وعليه ذلك، إذا خاف الضرر

قلت: فإن تركهما، فأضر أحدهما بالآخر. هل يلزمه ضمان؟ قال: ليس أعرف).

مسألة:

في الصبى - إذا كان به أثر، فادعى أن إنسانا ضربه. هل يؤخذ بالتهمة؟ قال: إذا كان الصبي يعقل ما يدعيه، كانت دعواه عندي، کنهره صحت

يسمع دعواه، إذا كانت الدعوى له.

مسألة:

في المجنون إذا أبصرت به آثار، ادعاها إلى أحد. هل يؤخذ له بالتهمة؟

قال: إذا كان لا يعرف بالتخليط في كلامة، تسمع دعواه وإذا كان يعرف بالتخليط في كلامه، لم تسمع، حتى يكون من غيره، ما تسب

به التهمة.

(1) قال غيره: إذا أدركهما، حتى أخر أحدهما صاحبه، من غير عذر، يكون له في فير عليم، يكون له

دين الله، خفت عليه الضمان. والله أعلم