المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٦

مسألة:

IVY

أبو سعيد - في الوالد يدعى حدثا فى ابنه، ويطلب الوقوف عليه. فإذا كان

المدعى

الولد صغيرا، يسمع من والده، ما يدعى له، ويتهم. وكان بمنزلة الخصم لنفسه. وإن كان بالغاء لم يكن ذلك بمنزلة الخصم، إلا بثبوت وكالة. أو بظاهر أسباب التهمة، فعليه القيام بما يجب من التشديد فى ذلك، من الحبس والعقوبة، ولو لم يحضر أحد من المدعين، لا والد ولا وكيل المدعين، لا والد ولا وكيل. وله أن يرسل من يقف على

ذلك